الأحد , مايو 5 2024 الساعة 23 54
آخر الأخبار
الرئيسية / السياسية / قرار جمهوري بتعيين أعضاء في مجلس القضاء الأعلى

قرار جمهوري بتعيين أعضاء في مجلس القضاء الأعلى

قرارات جمهورية في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

صدر اليوم القرار الجمهوري رقم ( ٥٠ ) لسنة 2017م، بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وتعديل القرار رقم (140) لسنة2012م و تعديلاته بموجب القرار رقم(13) لسنة2015م، وفيما يلي نص القرار الجمهوري:

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (3) بشأن مجلس الوزراء.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2014م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم(49) لسنة 2016م بشأن تسمية رئيساً للحكومة.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وعلى قرار مجلس حقوق الانسان رقم(19/18 لسنة 2011م) الذي أكد على إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة وفقاً للمعايير الدولية.
و على القرار الجمهوري رقم(140) لسنة 2012م بإنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ العام2011م، وتعديلاته بموجب القرار رقم(13) لسنة2015م .
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم(7ر)لسنة2015م بشأن الموافقة على تعديل المواد(1/أ-ب-و،3/الديباجة والفقرة 6، 4/ا-ب)من القرار الجمهوري رقم (140) لسنة2012م بشأن إنشاء لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان لعام2011م.
وتنفيذاً للالتزامات الدولية بموجب قرارات مجلس الامن الصادرة بشأن اليمن وخاصة القرار رقم (2140) لسنة2014م.
وبناء على عرض رئيس الوزراء.

“قرر”
مادة (1): يعاد بموجب هذا القرار تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان منذ العام 2011م برئاسة القاضي/ أحمد سعيد يحي المفلحي و عضوية كل من الأخوة التالية أسمائهم :
1. المحامية / إشراق فضل عبدالله ثابت .
2. القاضي / جهاد عبدالرسول محمد الدنجي.
3. القاضي / صباح احمد صالح العلواني .
4. المحامي / حسين عمر احمد ضيف الله .
5. القاضي / طاهر حسين احمد الفائق
6. القاضي / ناصر قاسم احمد العوذلي .
7. المحامي / حزام محمد المريسي.
8. الدكتور / غالب عبدالله غالب القعيطي .

مادة (2): تضاف الفقرة أدناه في المادة (1) من قرار الإنشاء على النحو الاتي :
– لا يجوز الجمع بين عضوية اللجنة و أي وظيفة أخرى في أي قطاع سواءً القطاع العام أو الخاص ، ويعتبر العضو المعين متفرغاً تماماً من تاريخ صدور قرار تعيينه ، و يتعين على الجهات الحكومية المعنية باستكمال إجراءات الانتداب للموظفين في القطاع العام.

مادة (3): تعدل الفقرة (ب) من المادة (4) من قرار الانشاء على النحو الاتي :
ب- مدة عمل اللجنة سنتين من تاريخ صدور هذا القرار و يجوز تمديد هذه المدة حسب الحاجة بقرار جمهوري.

مادة (4): تعدل الفقرتين (أ)و(ب) من المادة (5) من قرار الانشاء على النحو الآتي :

أ- تقدم اللجنة تقاريرها بانتظام بشكل دوري او بحسب الحالات الى رئيس الجمهورية و السلطة القضائية.
ب- تراجع السلطة القضائية التقارير المقدمة من اللجنة و تتخذ اللازم بشأنها.

مادة (5): تحيل اللجنة القضايا التي أكملت التحقيق فيها إلى النائب العام لاستكمال عملية الإحالة للمحاكمة.

مادة (6): يتم تعيين أمين عام بقرار من رئيس مجلس الوزراء يتولى الهيئة الإدارية للجنة.

مادة (7): يعد هذا التعديل جزأ لا يتجزأ من القرار الجمهوري رقم (140) لسنة2012م بإنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ العام2011م، وتعديلاته بموجب القرار رقم(13) لسنة2015م .

مادة (8): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية للدولة.

شاهد أيضاً

الوكيل مفتاح وفريق وزارة التربية وشركاء التنفيذ يناقشون مشروع استعادة التعليم والتعليم مأرب.

  ناقش وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح في مكتبه اليوم، مع فريق وزارة التربية ...